حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٤٨
الولاء
السرائر (مجلد ٣ صفحة ٢٤)" و في أصحابنا من قال: إنه لا يرث النساء من الولاء شيئا، و إنما يرثه الذكور من الأولاد و العصبة، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته و إيجازه. و الأول مذهبه في استبصاره، فإنه قال: إن البنت ترث من ميراث المولى، كما يرث الابن، قال و هو الأظهر من مذهب أصحابنا، و هو مذهبه في مسائل خلافه و استدل على صحته بأن قال: دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا قوله عليه السلام
الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع و لا يوهب.
قال محمد بن إدريس رحمه الله و هذا الذي يقوى في نفسي، و به أفتي، لأن هذا الخبر مجمع عليه، متلقى بالقبول عند الخاصة و العامة، فلا معدل عنه، و لا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة، فنخصص العموم به. فأما إذا كان المنعم بالعتق امرأة، فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال، دون أولادها، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره. إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث. و ابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، و هو يجري مجرى النسب على حد واحد، إلا الإخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بها، و هو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه. و هذا أقوى، يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره".
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٣١)" و قال ابن أبي عقيل: و من أعتق غلاما له فولاؤه ما دام حيا له، فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية بخطإ، فإن مات المعتق و ترك وارثا