حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤١٧
الربا
السرائر (مجلد ٢ صفحة ٢٥٥)" كذلك ابن أبي عقيل، من كبار مصنفي أصحابنا، ذكر في كتابه، فقال: و إن اختلف الجنسان، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، و قد قيل: لا يجوز الحنطة بالشعير، إلا مثلا بمثل سواء، لأنهما من جنس واحد، بذلك جاءت بعض الأخبار، و القول و العمل على الأول، هذا آخر كلامه".
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤٨٦)" و قال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم و الدينار حسب متمسكا فيهما بالإجماع. و يجوز التفاضل في الحنطة و الشعير، لأنهما عنده جنسان مختلفان، و هذا مذهب ابن الجنيد هنا و ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه و آله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه، و قد قيل: لا يجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لأنهما من جنس، ثم قال: و بذلك وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام و القول و العمل على الأول، هذه حكاية كلامه.
(و صفحة ٤٩٣)" عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا يصلح التمر اليابس بالرطب، من أجل أن اليابس (التمر خ.) يابس و الرطب رطب، فإذا يبس نقص
، و مثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام و عليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى و أتباعه، و هو مذهب ابن أبي عقيل. و قال المتأخر يجوز ذلك لأن مذهبنا ترك التعليل و القياس، و قال: يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، و هو جائز بغير خلاف. أقول: توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ و لم يفطن أنه مروي، فحرك لسان التشنيع".