حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٦٨
الثلاث لتركبها منها و من وحدتين آخرتين، و لا منافاة بين الكل و جزئه. فيكون المقتضي و هو الجزء خاليا من المعارض.
جواهر الكلام (مجلد ٣٢ صفحة ٦٧)" و في إيضاح الفخر: إذا تأخر اختيارها لم يقع اتفاقا و إن اختارت عقيب قوله بلا فصل فالأكثر كالشيخ أنه لا يقع، لكن عن ابن أبي عقيل الاكتفاء باختيارها في المجلس، و لعله لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قلت له: رجل خير امرأته، فقال إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذا تفرقا فلا خيار لهما.
(و صفحة ٨١)" و لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث لم يقع ذلك عندنا بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، بل كأنه من ضروري مذهب الشيعة، و كذا لو كرر الصيغة مرتين أو ثلاثا قاصدا لتعدد الطلاق، نعم هو كذلك عند العامة على نحو غيره مما أبدعوه في الطلاق. نعم لا خلاف بيننا في وقوع الواحدة في الصورة الثانية، كما أنه لا إشكال فيه أيضا بل الإجماع بقسميه عليه. أما الأولى ف (قيل) و القائل المرتضى في المحكي من انتصاره و إن كنا لم نتحققه و ابنا أبي عقيل و حمزة و سلار و يحيى بن سعيد (و صفحة ٨٦)" حينئذ تكون هذه النصوص موافقة لما تسمعه من ابن أبي عقيل من كون الطلاق بعد الرجوع في ذلك الطهر من غير مواقعة ليس طلاقا، و لا يقع منه و إن تعدد إلا الطلاق الأول، فتكون عنده على واحدة، كما يشهد به جملة من النصوص متحد بعضها مع هذه النصوص في المفاد، فتخرج حينئذ عما نحن فيه بالمرة. و معارضة هذا كله باحتمال إرادة نفي الثلاث من نفي الشيئية أو احتمال إرادته مع فقد بعض الشرائط كما في طلاق ابن عمر ثلاثا و كانت حائضا كما ترى".