حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٧
إلى ابن أبي عقيل و سلار و هو أحد قولي المرتضى على ما نقله بعض الأصحاب أيضا.
(و صفحة ١٩٣)". و قال ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق و الشفق الحمرة لا البياض فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير و قد روى إلى نصف الليل.
(و صفحة ٢٠١)" إنما الخلاف في آخره فالمشهور أن آخره طلوع الشمس و به قال السيد المرتضى و ابن الجنيد و الشيخ المفيد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن زهرة و ابن إدريس و عليه جمهور المتأخرين، و قال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية و للمضطر طلوع الشمس و هو اختيار ابن حمزة، و للشيخ قولان: أحدهما كالقول الأول ذهب إليه في الجمل و الاقتصاد، و الثاني كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط و الخلاف.
(و صفحة ٢٢٩)" (الأول) المشهور بين الأصحاب جواز تقديم صلاة الليل في أوله للشاب الذي تمنعه رطوبة دماغه من الانتباه و المسافر الذي يمنعه جد السير و نقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على انتصاف الليل مطلقا و أنه قال" كيف تقضى صلاة قبل وقتها إن وقتها بعد انتصاف الليل" و سيأتي ذلك في رواية محمد بن مسلم، و اختاره ابن إدريس على ما نقله في المختلف و إليه مال في المختلف أيضا و نقل فيه عن ابن أبي عقيل أنه وافق الشيخ في المسافر خاصة. و الظاهر هو القول المشهور للأخبار الكثيرة الدالة عليه.
(و صفحة ٢٥٥)" و نقل في المختلف عن الشيخ أنه قال الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا و الأفضل تقديمها في أول الوقت، قال و من أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى و الأول أبين في المذهب. ثم نقل في المختلف أيضا عن الشيخ المفيد ما نقله عنه أولا في المنتهى ثم قال و هو يشعر بالتضيق، ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال إن أخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض و لا غيره و لا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته و بطل عمله و كان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته. ثم نقل في المختلف عن الشيخ المفيد أنه احتج بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح