حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٤
الحيض
الذكرى (صفحة ٣٥)" أما الصوم فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض و النفاس لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام
إن طهرت من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم
و قربه الفاضل حتى أوجب في المختلف الكفارة، و تردد في المعتبر لضعف سند الرواية".
رسائل الكركي (مجلد ٢ صفحة ٧٨)" رسالة في حكم الحائض و النفساء. بسم الله، الحائض و النفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم و يفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى و المختلف بأنه كذلك، و نقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال إنه لم يجد للأصحاب في ذلك نصا صريحا، و هو مختار الدروس".
روض الجنان (صفحة ٧٦)" و اعلم أن هذه الأمور المحرمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدة، بل منه ما غايته الطهارة كالصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة العزائم، و منه ما غايته انقطاع الدم كالطلاق، فإن تحريمه مرتفع بالنقاء و إن لم تغتسل، و منه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين و هو الصوم، فالمشهور إلحاقه بالصلاة فلا يصح الصوم بدون الغسل و إن لم يتوقف على الوضوء. و اختار المصنف في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء و إن لم تغتسل، و لم يذكر في النهاية عليه دليلا، لكنه مذهب العامة و هو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحته من الجنب.
و الترجيح مع المشهور بأمور، أحدها: أن الحيض مانع من الصوم في الجملة