حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٨٢
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧)" مسألة: مس القبل و الدبر باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينقض الوضوء، و لا يوجبه، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخين رحمهما الله و ابن أبي عقيل و أتباعهم و قال ابن الجنيد: إن من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، و مس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل و المحرم احتياطا، و مس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل و المحرم.
و قال أبو جعفر بن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله يعيد الوضوء، و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و توضأ و أعاد الصلاة و من فتح إحليله أعاد الوضوء و الصلاة".
(و صفحة ٢١)" مسألة: أوجب الشيخ ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، و في غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا و رواه ابن بابويه في كتابه و ابن أبي عقيل أوجبه، و كذا ابن الجنيد، و سلار، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و هو الظاهر من كلام أبي الصلاح، و علي بن بابويه و قال السيد المرتضى إنه مستحب، و ليس بواجب، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوؤه، و لم يكن قد فعل محرما، و هو اختيار ابن إدريس و الوجه الأول".
(و صفحة ٢٢)" مسألة: لا خلاف في أنه يجب غسل الوجه و اليدين مستوعبا للجميع، فلو لم يكف الكف الأول وجب الثاني، و لو لم يكفيا وجب الثالث، و هكذا.
و لا يتقدر الوجوب بقدر معين. و أما إذا حصل الغسل بالكف الأول و المرة الأولى هل يستحب المرة الثانية في غسل الوجه و اليدين؟
أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و الشيخين، و أتباعهم، و لم يذكره علي بن بابويه و قال ابنه أبو جعفر: الثانية لا يؤجر عليها.
" ما رواه عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من لم يتيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين
مسألة: و في الثالثة قولان، قال الشيخ و ابن بابويه