حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٠٤
(و صفحة ٧٠٤)" و قال ابن أبي عقيل: لا يجوز إلا شهادة العدول كما ذكر الله تعالى، و قال سلار: و لا بد في البينة من العدالة".
(و صفحة ٧١٢)" و قال ابن أبي عقيل: شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء إذا كن ثقات، و لا يجوز شهادتهن وحدهن إلا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب، ثم قال في الباب الذي وعد بذكره فيه: يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء وحدهن فيما لا ينظر إليه الرجال. ثم قال: و قد روي عنهم عليهم السلام أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جائز، و كذلك روي عنهم عليهم السلام أن شهادة رجل واحد و امرأتين مع يمين الطالب جائز. و قد اشتبه علي في ذلك، و لم أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الأئمة عليهم السلام فرددت الأمر فيهما إليهم، لأن ذلك لم تصح عندي فيه رواية من طريق المؤمنين.
(و صفحة ٧١٤)" الثاني الطلاق و الخلع و ما في معناه، و قد نص في الخلاف و النهاية على المنع من قبول شهادتين فيه منفردات و منضمات، و كذا الشيخ المفيد، و ابنا بابويه، و سلار، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و قوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال، و هو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل و ابن الجنيد.
" الثالث الجنايات، و قد منع في الخلاف من قبول شهادتهن في القتل الموجب للقود، و نحو ذلك ما لم يكن مالا، و لا المقصود منه المال، و قوى في المبسوط قبول شهادتهن مع الرجال في الجنابة الموجبة للقود. و قال في الجناية: يجوز شهادة النساء في القتل و القصاص إذا كان معهن رجل، لئلا يبطل دم امرئ مسلم غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود، و تجب بها الدية على الكمال، و منع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع الرجال. و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول.
" قال ابن أبي عقيل: الأصل في الشهادات عند آل الرسول عليهم السلام أصلان، أحدهما لا يجوز فيه إلا شهادة أربعة عدول، و هي الشهادة في الزنا، و الأصل الآخر جائز فيه شاهد عدل و هي الشهادة فيما سوى الزنا، و شهادة