حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٤٤
قلت قد أوردنا غيره مما لا طعن فيه، و الذي في التهذيب عمر بن سنان و يعلمه عبد الله و هو ثقة، بل لو حمل ذلك على الاستحباب و الباقي على الوجوب كان حسنا، و قد حكم بالتخيير في المعتبر و هو ظاهر ابن أبي عقيل".
(و صفحة ١١٠)" و ثانيهما من تيمم في أول الوقت إذا قلنا به ثم وجد الماء في الوقت، فأوجب ابن الجنيد و ابن أبي عقيل الإعادة".
". ثالثها رواية عبد الله بن عاصم رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتيمم و يقوم في الصلاة فيجد الماء
إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ، و إن كان قد ركع فليمض
و عليها عمل ابن أبي عقيل و الجعفي و الصدوق و المرتضى في القول الآخر".
". إذا وجد الماء بعد الشروع و غلب ظنه على أنه إن قطعها و تطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها و التطهر بالماء، و إن لم يمكن ذلك يقطعها إذا كبر. قيل قطع ما لم يركع و هو محمول على الاستحباب، فاشتمل على وجوب القطع على الإطلاق مع سعة الوقت و لا أعلم به قائلًا منا إلا ما نقلناه عن ابن عقيل. و اختاره ابن الجنيد، فإنه قريب من هذا إلا أن حكم ابن حمزة باستحباب القطع و الفرض ضيق الوقت مشكل".
". المسألة السادسة: لو أحدث المتيمم في الصلاة و وجد الماء قال المفيد: إن كان الحدث عمدا أعاد، و إن كان نسيانا تطهر و بنى، و تبعه الشيخ في النهاية، و ابن حمزة في الوسيلة. و ابن أبي عقيل حكم بالبناء في المتيمم و لم يشترط النسيان في الحدث، و شرطوا عدم تعمد الكلام و عدم استدبار القبلة. و عولوا على صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
قلت له: رجل دخل في الصلاة و هو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج و يتوضأ ثم يبني على ما بقي من صلاته التي صلى بالتيمم
و روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام القطع و البناء إذا وجد الماء، و لم يذكر الحدث، و قد سبقت و هي دالة على إطلاق ابن أبي عقيل".