حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥١٦
عليهم على قدر سهامهما، و بناه على أصله و قد تقدم.
" مسألة: لو ترك ابن عم و ابنة عم، و ابن عمة و ابن خال، و ابنة خالة، و ابن خالة، قال ابن أبي عقيل: كان لولد الخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية، و الثلث لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و الثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(و صفحة ٧٣٨)" و قال ابن أبي عقيل لبنت العم النصف و لبنت الخال السدس و الباقي رد عليهما على قدر سهامهما. قال المفيد في المقنعة: الرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب، أو الأخت أو الإخوة محسوب من ستة، لأن أقل عدد له سدس صحيح سنة فيكون للأخ من الأم السدس، سهم واحد، و للأخ الباقي خمسة أسهم صحاحا، فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة، و هذا يشعر بأن للأخت من الأب الباقي أيضا، و ابن البراج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه الله و كذا أبو الصلاح. و قال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة، و به قال ابن الجنيد: و اختاره ابن إدريس، لنا: ما تقدم من الرواية، و لأنه لو كان ذكرا لكان الباقي له فكذا الأنثى. احتج ابن إدريس بأنهم يتقربون إلى الميت بسبب واحد، و كذلك أولئك. و الجواب: أنهما يفترقان باعتبار آخر، فإن النقص يدخل عليها، فكان الفاضل لها، بخلاف الأخرى. تذنيب المشهور بين علمائنا أن للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت، أو الأخ و ثلث الإخوة من قبل الأم. و ادعى أكثر علمائنا عليه الإجماع، لأنها تجمع السببين فتكون أولى. و قال ابن أبي عقيل قولا قريبا: أن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة، فيكون المال أرباعا بين الأختين، و أخماسا بين الأختين من الأم مع الأخت من الأبوين، و بين الأخت من الأم مع الأختين من قبلهما، و المشهور الأول. قال الصدوق: فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لأب و أم و ثلاثة بني ابنة أخت لأب و ثلاثة بني ابنة أخت لأم فلبني ابنة الأخت من الأم السدس، و ما بقي فلبني ابنة الأخت للأب و الأم. و سقط بنو ابنة الأخت من الأب. و غلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة و أشباهها، فقال: لبني ابنة الأخت