حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٦٥
أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبر القبلة مستقبلا لها، فإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الأول أفضل، و هو اختيار الشيخ و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و غيرهم".
". و هكذا عبارة كتاب الفقه المذكورة، و هما ظاهرتان في الرد لما نقل عن ابن أبي عقيل، و لم نقف له فيما نقل عنه على دليل".
الحدائق الناضرة (مجلد ١٧ صفحة ٣٠٦)" المسألة الثالثة: المشهور بين الأصحاب أن الرمي أيام التشريق ما بين طلوع الشمس إلى الغروب، و إن كان كلما قرب الزوال أفضل، ذهب إليه الشيخ في النهاية، و المبسوط و المفيد و السيد المرتضى و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و غيرهم.
جواهر الكلام (مجلد ٢٠ صفحة ١٨)". أبا عبد الله عليه السلام يقول
رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
و هي مع اعتبار أسانيدها و عمل الطائفة بها قديما و حديثا لا محيص عن العمل بها، خصوصا بعد سلامتها عن معارضة ما عدا الإجماع المحكي الموهون بمصير معظم من تقدمه كابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد و الصدوقين و المرتضى و جميع من تأخر عنه إلى خلافه، بل هو قد رجع عنه في مبسوطه و نهايته".