حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٤٢
بابويه بالاستيعاب كالغسل في الوضوء، و هو يلوح من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال: و لو مسح لبعض وجهه أجزأه، و بمثله قال سليمان بن داود و الجمهور أوجبوا الاستيعاب".
(و صفحة ١٤٨)" مسألة: و اختلف الأصحاب في عدد الضربات، فالمشهور عندنا أنه يكفيه في الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين معا، و لما هو بدل من الغسل ضربتان، واحدة للوجه و الأخرى لليدين، ذهب إليه الشيخ و أبو جعفر بن بابويه و المفيد و سلار و أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن إدريس، و به قال السيد المرتضى في المصباح، و قال في شرح الرسالة بالضربة الواحدة في الغسل و الوضوء معا و لم يفصل بينهما. و هو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا. و نقله الجمهور عن علي عليه السلام و عمار و ابن عباس و عطاء و الشعبي و مكحول و الأوزاعي و مالك و إسحاق و أحمد".
(و صفحة ١٥٤)" مسألة: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض تيممه، و هو قول أهل العلم كافة، لأنها طهارة ضرورية و قد زالت الضرورة فتزول الرخصة، و لو وجده بعد الصلاة فقد بينا أنه لا تبطل صلاته، لكن ينتقض تيممه، لما يأتي. و لو وجده في أثناء الصلاة ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما لم يركع، اختاره الشيخ في النهاية و المرتضى في المصباح و الجمل و ابن أبي عقيل في المتمسك".
الدروس (صفحة ٢١)" لو أحدث المتيمم في الصلاة و وجد الماء تطهر و بنى، إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين، و الرواية الصحيحة مطلقة، و عليها الحسن، و لا يرفع التيمم الحدث، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء، فلا وضوء".
البيان (صفحة ٣٨)" و أوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء بعدها في الوقت لا في خارجه، و هو قائل بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام.