حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٥٤
(و صفحة ١٩٢)" الثالث في وقت ركعتي الزوال هل هو حال الزوال كما تدل عليه التسمية أم لا بل يكون قبله أو بعده؟ قولان. و ظاهر كلام ابن أبي عقيل الثاني، و ظاهر كلام الشيخ المفيد و ابن البراج الأول أيضا مع احتمال الحمل على الثاني بأن تكون صلاة الركعتين في موضع الشك في الزوال و عدم تحققه.
صلاة العيد
المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٣١٠)" مسألة: و وقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، و به قال الشافعي، و قال الشيخ في المبسوط: إذا طلعت و انبسطت، و قال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، لرواية سماعة قال
سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر و الأضحى فقال بعد طلوع الشمس
و قال أحمد: حين ترتفع قدر رمح، لأن ما قبل ذلك تكره فيه الصلاة، لرواية عقبة بن عامر
كان رسول الله صلى الله عليه و آله ينهانا عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيهن، و أن نقبر موتانا
و لأن النبي صلى الله عليه و آله و من بعده من الخلفاء لم يصلها حتى ارتفعت الشمس.
(و صفحة ٣١١)" و هي ركعتان يكبر في الأولى خمسا و في الثانية أربعا عدا تكبيرة الافتتاح، و تكبيرتي الركوعين، فيكون الزائد تسعا، و هو مذهب أكثر الأصحاب، و قال ابن أبي عقيل و ابن بابويه: سبع عدا تكبيرة الافتتاح، و قال المفيد رحمه الله: يقوم إلى الثانية بالتكبير و عده من تكبيرات الثانية، و قال الشافعي: اثنتا عشرة تكبيرة فيها سبع في الأولى و خمس في الثانية عدا تكبير الافتتاح و الركوعين، لما روي عن عائشة قالت
كان رسول الله صلى الله عليه و آله يكبر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوى الافتتاح و تكبير الدخول في الركوع.
و قال أحمد: في الأولى سبع عدا تكبير الركوع و في الثانية خمس كذلك، لما روي عن عائشة
أن رسول الله صلى الله عليه و آله كبر في