حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٧
المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٨٤)" قال طاب ثراه و في نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أحوطهما التنجيس. أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(ألف) قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف بنجاستها و وجوب النزح. و هو اختيار المفيد و سلار و ابن إدريس، و اختاره المصنف.
(ب) قول ابن أبي عقيل إنها لا تنجس إلا بالتغير، و يستحب النزح، و اختاره العلامة و فخر المحققين طاب ثراهما".
روض الجنان (صفحة ١٤٤)". و إن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم ينجس على المختار عند المصنف في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهم، و لابن أبي عقيل من المتقدمين".
المدارك مجلد ١ صفحة ٥٣ ٥٤". أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة و اختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقاة على أقوال:
أحدها، و هو المشهور بينهم على ما نقله جماعة: النجاسة مطلقا. و ثانيها: الطهارة و استحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل، و الشيخ رحمه الله، و شيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، و العلامة، و شيخه مفيد الدين بن جهم، و ولده فخر المحققين، و إليه ذهب عامة المتأخرين. و ثالثها: الطهارة و وجوب النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا، و الشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه".
الحدائق مجلد ١ صفحة ٣٥٠" البحث الثاني، اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في نجاسة البئر بالملاقاة و عدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير، على أقوال: أشهرها على ما نقله جمع من المتأخرين القول بالنجاسة. و قيل بالطهارة و استحباب النزح، و نقل عن الحسن بن أبي عقيل، و نسب أيضا إلى الشيخ في بعض أقواله. و أسنده جمع أيضا إلى شيخه