حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٠٢
الدروس (صفحة ٧٧)" لو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، و قال الحسن القضاء لا غير.
" فرع هل يلحق غير المرض به كالمسافر، توقف فيه المحقق في المعتبر، و تظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر، و سقوط القضاء عن العاجر، و كلام الحسن و الشيخ يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار.
(و صفحة ٧٩)" و قال الحسن: لا يجوز صوم النذر و الكفارة لمن عليه قضاء رمضان، و لو عين زمانا فاتفق مريضا فالأقرب قضاؤه، و كذا الحائض و لو حلف على صيام يوم وجب، كذا لو حلف على عدم الإفطار في الندب، أو نذر، و في تمحض هذا الصوم، نظر، أقربه ذلك فينوي الوجوب أما لو نذر إتمام الندب، فهو صوم و ينعقد على الأقرب، بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم".
المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٧٣)" قال طاب ثراه": إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، و قيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد. أقول: البحث هنا في أربع مقامات: (أ) هل يسقط الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟ (ب) كيفية وجوبه على القول به؟ (ج) تعيين الولي القائم به. (د) مع فقد الولي ما الحكم؟ الأول: المشهور القضاء و به تظافرت الروايات عن الصادقين عليهما السلام. و قال الحسن بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الأخبار، و ما روي من القضاء مطرح، لأنه شاذ".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ٦٩)" في الصحيح عن هشام بن سالم قال
قلت: لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله و هو يقضي شهر رمضان، قال إن كان وقع عليها قبل الصلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، و إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك
و هذه كالأولى إلا أنها مخالفة لها