حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٨٧
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩١)" مسألة: المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية و الأوليتين من الرباعية و الثلاثية، و هو اختيار الشيخ في الخلاف و الجمل و الإستبصار. و هو اختيار السيد المرتضى و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس.
(و صفحة ٩٢)" قال الشيخ في النهاية و الاقتصاد إنه ثلاث مرات: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر، فيكون اثنتي عشرة تسبيحة، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، لأنه قال: السنة في الأواخر التسبيح و هو أن يقول: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر سبعا أو خمسا و أدناه ثلاث في كل ركعة".
" قال ابن أبي عقيل: من نسي القراءة في الركعتين الأولتين، و ذكر في الأخيرتين، سبح فيهما و لم يقرأ فيهما شيئا، لأن القراءة في الركعتين الأولتين، و التسبيح في الأخيرتين".
" الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام و المأموم، و هو قول ابن أبي عقيل و ابن إدريس".
" و ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع و السجود قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها
و هذا الحديث كما يدل على عدم وجوب القراءة، فإنه دال على أولوية التسبيح أيضا، كما اختاره ابن أبي عقيل. احتج الآخرون بما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة قلت: أسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع و السجود تمت صلاتك.
(و صفحة ٩٤)" مسألة: قال الشيخان: يستحب أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الأولى مع الحمد، و بالإخلاص معها في الثانية، و قال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين أو الإخلاص. و قال ابن بابويه: يقرأ المنافقين، و هو اختيار السيد المرتضى في