حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٤٠
تمسك الماء.
و قال في المبسوط بقول المفيد رحمه الله في رواية أبي جميلة ضعف. و قال ابن بابويه رحمه الله في العليا نصف الدية، و في السفلى الثلثان، و هو منقول عن (طريف). و أجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل. و في قطع بعض الشفة بنسبة مساحتها، و لو جنى عليهما فتقلصتا فلم ينطبقا على الأسنان. قال الشيخ رحمه الله كان عليه الدية. و يحتمل الأرش، و لو (استرختا) فثلثا الدية، فإن قطعهما آخر بعد الشلل فالثلث، فإن تقلصا بعض التقلص فالحكومة".
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٥٢)" و قال الصدوق في المقنع: دية كل إصبع ألف درهم، و هو موافق لقول شيخنا في النهاية، و به قال المفيد. و قال ابن الجنيد: و قد روي اختلاف دية الأصابع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها، و في كل واحدة من الأربع ربع دية ما بقي من دية اليد، و سلار أفتى بالتسوية بين الأصابع، و جعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين، و الرجلين، كقول الشيخين، و به قال ابن أبي عقيل.
(و صفحة ٧٥٥)" مسألة: في الشفتين معا الدية إجماعا، و اختلفوا في التفضيل، فقال ابن أبي عقيل أنهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية. احتج ابن أبي عقيل بما رواه زرعة.
(و صفحة ٨٠٤)" و ذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية، فيهما جميعا الدية، و في إحداهما نصف الدية، و هو قول ابن أبي عقيل في كتابه، و هو قول قوي إلا أن يكون على خلاف إجماع. و لا شك أن الإجماع منعقد على تفضيل السفلى، و الاتفاق حاصل على الست مائة دينار، و الأصل براءة الذمة فيما زاد عليه. و بهذا القول الأخير أعمل و أفتي به، و هو خيرة شيخنا في الإستبصار. فانظر إلى اختياره أولا من إيجاب الثلثين في السفلى، و نسبة كلام الشيخ في النهاية إلى أنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، ثم تقوية كلام ابن أبي عقيل مع أنه ذكر مخالف للإجماع".