حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٩٥
النجاسات
البول
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٥٥)" قال في المسائل الناصرية: كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله و روثه طاهر، و كذا قال أبو الصلاح و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، و ابن البراج، و أفتى ابن إدريس بالطهارة أيضا، و هو قول سلار. و أما الشيخان رحمهما الله فإنهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة رجيع ما يؤكل لحمه، و هو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى طهارته في الإستبصار، و هو المعتمد.
(و صفحة ٥٦)" مسألة: قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور و ذرقها كلها طاهر، إلا الخشاف، فإنه نجس. و قال ابن أبي عقيل: كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه، و بالصلاة فيه. و قال ابن بابويه لا بأس بخرء ما طار و بوله، و لا بأس ببول كل شيء أكلت لحمه. و المشهور نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من طيور و غيرها، و هو المعتمد".
الذكرى (صفحة ١٣)" الأول و الثاني: البول و الغائط من ذي النفس غير المأكول و لو بالعرض كالجلال، لقول الصادق عليه السلام
اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه
و أخرج ابن بابويه و ابن أبي عقيل و الجعفي الطير، لقول الصادق عليه السلام
كل شيء يطير فلا بأس بخرئه و بوله.
مدارك الأحكام (مجلد: ٢ صفحة ٢٥٩)" أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه