حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٤
بعض مخالفة للتقدير بالركعة و يمكن حمله على الركعة فما فوقها و تكون مقيدا لها بالقدم و النصف و يجوز أن يريد بحضور الأولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر و بحضور العصر الأقدام الأربع و تكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا تزيد على نصف قدم في الظهر و بعد القدمين و لا على قدم في العصر بعد الأربع و هذا تنبيه حسن لم يذكره المصنفون.
(و صفحة ١٢٧)" و حكم الشيخ في النهاية بكراهية صلاة النوافل أداء و قضاء عند طلوع الشمس و الغروب، و لم يعين شيئا. و قال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال و بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، إلا قضاء السنة، فإنه جائز فيهما، و إلا يوم الجمعة. و قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس و غروبها و قيامها نصف النهار، إلا يوم الجمعة في قيامها.
(و صفحة ١٢٨)" و أطلق ابن أبي عقيل بطلان صلاة العامد و الساهي قبل الوقت".
مدارك الأحكام (مجلد ٣ صفحة ٥٠)" و قال ابن أبي عقيل: أول وقت المغرب سقوط القرص، و علامته أن يسود أفق السماء من المشرق، و ذلك إقبال الليل.
(و صفحة ٥١)" و عن محمد بن علي قال
صحبت الإمام الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.
و لعل هذه الرواية مستند ابن أبي عقيل فيما اعتبره من إقبال السواد من المشرق، و في الجميع قصور من حيث السند" (و صفحة ٥٧)" إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب، و به قال السيد المرتضى رضوان الله عليه و ابن الجنيد، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و ابن زهرة، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و سائر المتأخرين. و قال الشيخان: أول وقتها سقوط