حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٠١
و الجنيد، لانقطاع الأصل بإطلاق الأدلة و عمومها، و الإلزام بأحد الأمرين لا يوجب التخصيص، إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين.
(و مجلد ٣٣ صفحة ١٢٥)" و موثق إسحاق بن عمار
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة و الأمة في ذلك سواء
و صحيح ابن البختري أو حسنه عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام
في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال عليه السلام: عليه عشر كفارات
و خبر ابن أبي يعفور
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة
و صحيح ابن أبي نصر المروي عن قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام
سألته عن الرجل يظاهر من أمته، فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة و الأمة الظهار
و عن المبسوط روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة و المدبرة و أم الولد. خلافا للمحكي عن ابني أبي عقيل و حمزة و البراج و إدريس و المفيد و أبي الصلاح و سلار، للأصل المقطوع بما عرفت و المرسل الذي قد عرفت الحال فيه آنفا".
(و صفحة ١٤٤)" و يقرب منه ما في كشف اللثام، و لكن لم نتحققه، بل لعل مقتضى إطلاق المتن و القواعد و النافع و محكي الجامع و ابن أبي عقيل و ابن زهرة و ابن إدريس عدم الفرق، و لعله لذا صرح في محك المختلف بعدم الفرق. و دعوى صدق اتحاد الظهار مع نية التأكيد لا تعدده ممنوعة، ضرورة أن المؤكد غير المؤكد، و إطلاق أدلة الظهار تقتضي ترتب الكفارة على مسماه مع العود، و هو متحقق في المقصود به التأكيد، مضافا إلى إطلاق صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام
سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة.