حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٧٥
(و صفحة ١٠٨)" و اختلف في تغطية الرجل وجهه، فقال في النهاية و المبسوط: بجوازه، و كذا في الخلاف مدعيا للإجماع، و هو قول ابن الجنيد لقول النبي صلى الله عليه و آله
إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها
، و التفصيل قاطع الشركة، و منعه الحسن و جعل كفارته إطعام مسكين في يده.
" و قال الحسن: من انكسر ظفره فلا يقصه، فإن فعل أطعم مسكينا في يده.
(و صفحة ١١٠)" و قال الحسن: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد، فقد جادل و عليه دم، قال و روي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة، و على المخطئ بدنة.
" لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف و السعي، قاله الحسن.
(و صفحة ١١١)" و لا كفارة على الجاهل و الناسي إلا في الصيد، و نقل الحسن أن الناسي فيه لا شيء عليه".
(و صفحة ١٣٣)" لو أتى بالحلق قبل الرمي و الذبح، أو بينهما فالأشبه عدم التحلل، إلا بكمال الثلاثة. و قال علي بن بابويه و ابنه: يتحلل بالرمي إلا من الطيب و النساء، و قال الحسن به و بالحلق، و جعل الطيب مكروها للمتمتع حتى يطوف و يسعى، و ظاهر حل النساء بالطواف و السعي، و أن طواف النساء غير واجب، إذ جعله رواية شاذة.
(و صفحة ١٣٥)" و في رواية محمد بن إسماعيل
إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام
، و اختار ابن الجنيد ما رواه الحسن، و فيها دلالة على قول الشيخ و على وجوب الخروج من مكة لغير المتعبد مطلقا".