حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٦٩
لنا: ما رواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة، و الوضوء لكل يوم مرة، و الوضوء لكل صلاة.
الدروس (صفحة ٧)" درس: الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد في أيام الطهر استحاضة، و إن كان الأغلب العكس. و يجب اعتبار دمها، فما لا يثقب الكرسف يجب إبداله و الوضوء لكل صلاة. و جعله الحسن غير ناقض، و إن ثقبه و لم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل للغداة، و إن سال فمع ذلك غسلان تجمع في أحدهما بين الظهرين و في الآخر بين العشاءين، و الحسن أوجب الأغسال الثلاثة في هذين و لم يذكر الوضوء".
البيان (صفحة ٢١)" و قال ابن أبي عقيل إن ظهر الدم على الكرسف وجبت الأغسال الثلاثة، و إلا فلا شيء".
الذكرى (صفحة ٣٠)" و يجب اعتبار الدم فإن لطخ باطن الكرسف و لم يثقبه و لا ظهر عليه فعليها إبدالها أو غسلها لوجوب إزالة النجاسة و الوضوء لكل صلاة، و إن ثقبه و لم يسل فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها و غسل للصبح، و إن سال فمع ذلك غسلان للظهرين و العشائين مع الجمع بينهما بتأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية و ابن أبي عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة و سوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا و لم يذكر الوضوء.
". و في صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام
المستحاضة تغتسل ثلاثا
و لم يذكر الوضوء و لا التفصيل، و هذا حجة ابن أبي عقيل".
روض الجنان (صفحة ٢٢)" و يجب الوضوء مما يغلب على العقل من الجنون و الإغماء و السكر، و استدل على ذلك بقول الباقر و الصادق عليهما السلام حين عددا موجبات الوضوء
و النوم حتى يذهب العقل
فيعلم حكم مزيل العقل، و بقول الصادق عليه السلام
إذا خفي