حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٦٦
في الهدي
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٦)" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدي الخصي، فمن ذبح خصيا و كان قادرا على أن يقيم بدله لم يجز له ذلك، و وجب عليه الإعادة، فإن لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه، و قال ابن الجنيد و لا يجزي في الهدي ناقص بعض الأعضاء، و قال ابن أبي عقيل يكره أن يضحي بالخصي.
" احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ و لأنه أنفع للفقراء.
" مسألة: إذا اشترى الهدي على أنه مهزول، فخرج سمينا أجزأه، ذكره الشيخ رحمه الله، و هو اختيار ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال ابن أبي عقيل لا يجزيه ذلك.
" احتج ابن أبي عقيل بأنه ذبح ما يعتقد عدم إجزائه فوجب أن لا يجزي عنه، لأنه لم يتقرب به إلى الله تعالى، إذ لا يتقرب بالمنهي عنه، و إذا انتفت نية التقرب انتفى الإجزاء.
" مسألة: قال الشيخ رحمه الله و من السنة، أن يأكل من هديه لمتعته، و يطعم القانع و المعتر ثلثه، و يهدي الأصدقاء ثلثه و قال أبو الصلاح: و السنة أن يأكل بعضها، و يطعم الباقي. و قال ابن البراج: و ينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام، فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر، أو كفارة، و يهدي قسما آخر، و يتصدق بالثالث، و هذه العبارة توهم الاستحباب. و قال ابن أبي عقيل: ثم اذبح، و انحر و كل، و أطعم، و تصدق.
(و صفحة ٣٠٧)" قال ابن أبي عقيل: و لا يضحي بالحداء، و هي التي ليس لها إلا ضرعا واحدا، و النزاع معه لفظي".