حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٦٢
صلى الله عليه و آله
عليكم بالدعة
و المضي بطريق المأزمين، و النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، و تأخير العشاءين إلى جمع للجمع بأذان و إقامتين إجماعا، و أوجب الحسن تأخيرها إلى المشعر في ظاهر كلامه".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٠)" مسألة: يجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس، و قال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر و بين و رأت الإبل مواضع أخفافها، أفاض بالسكينة و الوقار و الدعاء و الاستغفار".
الدروس (صفحة ١٢٢)" قال الحسن: و روي أن قدرها مائة ذراع، أو مائة خطوة، و أنه تكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة".
الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٤٢٣)" و نحوه كلام ابن أبي عقيل، حيث قال بعد أن حكى صفة سيرة رسول الله (صلى الله عليه و آله): و أوجب بسنته على أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب و العشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام. و نحوه ذلك كلام الشيخ في الخلاف".
(و صفحة ٤٥٦)" قال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر و تبين و رأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة و الوقار و الدعاء و الاستغفار. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما: و هذا الكلام من الشيخين (رحمهما الله) يدل على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس و كذا قال ابن الجنيد و ابن حمزة ثم نقل عن علي بن بابويه أنه قال: و إياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها. فيلزمك دم شاة و نقل عن الصادق أنه قال: و لا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها، فيلزمه دم شاة. قال: و هذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس ثم نقل