حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٢١
(و صفحة ١٨٨)" و قال المرتضى رضي الله عنه" إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة و هو قول أبي الصلاح و ابن أبي عقيل"، و لعله لقولهم بركنية السجدة الواحدة، إلا أن الدليل عليه غير ناهض بالدلالة. و يدل على عدم الإبطال بزيادة السجدة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة.
(و صفحة ٢١١) قال في الذكرى:" و أما الشك بين الاثنتين و الثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بين الثلاث و الأربع و لم نقف فيه على رواية صريحة و نقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الأخبار". و انتهى. و نحوه الشهيد الثاني في الروض حيث قال" و ليس في مسألة الشك بين الاثنتين و الثلاث الآن نص خاص و لكن الأصحاب أجروه مجرى الشك بين الثلاث و الأربع". ثم نقل عن ابن أبي عقيل كما نقل في الذكرى.
(و صفحة ٢٢٦)" (الموضع الرابع) المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم التخيير في احتياط هذه الصورة بين ركعة من قيام و ركعتين من جلوس، و نقل عن ابن أبي عقيل و الجعفي إنهما لم يذكرا التخيير و إنما ذكرا الركعتين من جلوس، و الموجود في حسنة زرارة التي هي مستند هذا الحكم كما عرفت إنما هو الركعة من قيام.
(و صفحة ٢٣٧)" و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل و الجعفي تعين الركعتين من جلوس و هو الذي تضمنه أكثر أخبار المسألة المتقدمة إلا أن مرسلة جميل قد دلت على التخيير و عليها عمل الأصحاب رضوان الله عليهم و بها قيدوا إطلاق تلك الأخبار.
(و صفحة ٣١٠)" فقال ابن أبي عقيل: الذي تجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول صلى الله عليه و آله شيئان: الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره، و الآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.