حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٢٤
سجدتا السهو
الحدائق الناضرة (مجلد ٩ صفحة ١٥٠)" الموضع الثالث في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة. و هو المشهور كما عرفت بل نقل العلامة في المنتهى و التذكرة عليه الإجماع مع أنه في المختلف حكى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل و ابني بابويه و الشيخ المفيد في المسائل العزية.
(و صفحة ١٥٤)" قال في الذخيرة: و نقل في المختلف و الذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل و الشيخ في الجمل و الاقتصاد و لم يذكره أبو الصلاح في ما يوجب سجدة السهو.".
(و صفحة ٢٥٥- ٢٥٤)" تتمة قال في المختلف: لو شك بين الأربع و ما زاد على الخمس قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الأربع و الخمس، لأنه قال تجب سجدتا السهو في موضعين: من تكلم ساهيا و دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها و استوى وهمه في ذلك حتى لا يدري صلى أربعا أو خمسا أو ما عداها. و لم نقف لغيره في ذلك على شيء. و إلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء و مال إليه المصنف و العلامة و رجحه الشارح المحقق، و هو الظاهر تمسكا بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة، و لعموم قوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ و
إن الفقيه لا يعيد صلاته.
(و صفحة ٣٢٨)" و تمام الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مقامات (الأول) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن موضع السجدتين المذكورتين بعد التسليم سواء كانتا لزيادة أو نقصان، و نقله في المختلف عن ابن أبي عقيل و الشيخ في المبسوط و الشيخ المفيد و السيد المرتضى، قال و هو الظاهر من كلام ابن بابويه و أبي الصلاح و هو قول سلار و الصدوق ابن بابويه.