حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٢٠
جميل أنها قدر شبر، و في رواية يونس قدر ذراع، و الكل حسن، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين".
(و صفحة ١١٦)" إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها و لم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت، و هو إعادة للمدعي. نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل
و في السند ضعف. و أما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة. و قال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا".
(و صفحة ١٢٣)" و قال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه. و قال ابن الجنيد: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، و الباقون وراءها، لما روي من أن الصادق عليه السلام: تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء و لا رداء".