حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣١٠
(و صفحة ٢١)" و لا ترتيب أيضا بين القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها للأصل السالم عن المعارض، خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من عدم جواز الصوم عن النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان حتى يقضيه، و لم نقف على مأخذه.
(و صفحة ٢٥)" إن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر الأشهر، بل المشهور و كفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام كما استفاضت بذلك النصوص أو تواترت، و قد رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا و الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام و علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام و عبد الله بن جعفر عن أخيه عليه السلام أيضا، بل و أبو الصباح الكناني و عبد الله بن سنان على ما ستعرف، و فيها المكرر، فلا بأس بدعوى تواترها، و الخروج بها عن ظاهر قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً* إلى آخره، على أن التحقيق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فلا محيص عن العمل بها خصوصا بعد اشتهار الفتوى بها بين الطائفة، و عدم المعارضة المعتد به لها، خصوصا بالنسبة إلى الفدية كما اعترف به المصنف في المعتبر، فما عن ابني أبي عقيل و بابويه و الشيخ في الخلاف و ابني زهرة و إدريس و أبي الصلاح و الفاضل في التحرير من تعين القضاء دون الكفارة واضح الضعف، لابتنائه بالنسبة إلى ثبوت القضاء على عدم حجية الخبر الواحد أو عدم تخصيص الكتاب به، و هما معا باطلان كما حرر في محله، مضافا إلى إمكان دعوى التواتر هنا أو القطع و لو بالقرائن.
(و صفحة ٢٧)" و أما إن برئ بينهما و أخره عازما على القضاء مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عنه الضيق قضاه و لا كفارة و إن كان تركه تهاونا بأن لم يكن عازما على الفعل و لا على الترك في تمام الزمان على فرض قصوره، أو كان عازما على العدم فيه سواء عرض له عذر بعد ذلك منعه من القضاء أو لا أو على العدم عند الضيق خاصة