حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥٣٤
جماع. و يؤيده ما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام
في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء، قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع
، و احتج ابن أبي عقيل بما رواه عبد الله بن سنان".
اللواط
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٦٤)" مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان اللواط دون الإيقاب، فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا وجب عليه الرجم، و إن كان غير محصن وجب عليه الحد مائة، جلدة، و لا فرق بين الحر و العبد، و المسلم و الكافر، و تبعه ابن البراج، و ابن حمزة، و قال المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين، و فيه جلد مائة، للفاعل و المفعول به إذا كان عاقلين حرين بالغين، و لا يراعى في جلدهما عدم إحصان و لا وجوده، كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه، و به قال السيد المرتضى و ابن أبي عقيل، و سلار، و أبو الصلاح، و قال الصدوق و أبوه في رسالته: و أما اللواط فهو ما بين الفخذين فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم، و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم، و هذا يعطي أن القتل يجب بالتفخيذ و كلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا و ابن إدريس اختار ما ذهب إليه المفيد و هو الأقرب".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ٣٤٤)" قوله و إن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين إلخ. هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنف وطئا بغير الإيقاب، و هو ما إذا فعل بين الأليتين أو بين