حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦٣
صلوات إذا دخل وقتهن لا يصلى بين أيديهن نافلة: الصبح و المغرب و الجمعة، إذا زالت الشمس. فإن صح هذا صلح للحجية.
(و صفحة ١٢١)" عن أبي بصير عنه عليه السلام قال
متى يحرم الطعام على الصائم؟ فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال إذا كان كذلك، فقلت: أ لست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا، إنما تعدها صلاة الصبيان
و في ذلك إيماء إلى الجواز و كراهة التأخير. و قال ابن أبي عقيل و الشيخ في أحد قوليه طلوع الحمرة للمختار، و طلوع الشمس للمضطر، عملا بظاهر هذه الأخبار و هي أدل على الفضيلة.
(و صفحة ١٢٣)" الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب، و مسائله ست، الأولى: وقت صلاة الأولى بين زوال الشمس إلى أن يصير الفيء على قدمين، و نافلة العصر إلى أربعة أقدام، و تسمى الصبحة. قال ابن أبي عقيل: لما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
للرجل أن يصلي الزوال ما بين الزوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، و إن مضى زمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى، و لم يصل الزوال إلا بعد ذلك، و للرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت أربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل، و إن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر
و هذا يدل على تسميته ما قبل الظهر بصلاة الزوال كما سميت صلاة الأوابين و ما بعد الظهر لها ثم قال في هذا الخبر
و للرجل أن يصلي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم و إن كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم.
قلت لعله أراد بحضور الأولى و العصر ما تقدم من الذراع و الذراعين و المثل و المثلين و شبهه و يكون للمتنفل أن يزاحم الظهر و العصر بما بقي من النوافل ما لم يمض القدر المذكور فيمكن أن يحمل لفظ الشيء على عمومه فيشتمل الركعة و ما دونها و ما فوقها فيكون فيه