حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٩٣
قال: قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا
و من طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام
من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة، و يصوم يوما بدل يوم
، و لا دلالة لأن إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها و بين غيرها، و (إيجاب العتق لا ينافي) إيجاب غيره.
(و صفحة ٢٦١)" مسألة: المشهور في كفارة قضاء رمضان إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام، و قد روي أنه لا شيء عليه، و روي أن عليه كفارة رمضان، و تأولهما الشيخ رحمه الله بحمل الأولى على العاجز، و الثانية على المستخف بالعبادة المتهاون بها، و أما النذر المعين فالمشهور أن في إفطاره كفارة رمضان، لمساواته إياه في تعيين الصوم، و ابن أبي عقيل يوجب في إفطاره الكفارة، و هو قول العامة".
تحرير الأحكام (مجلد ١ صفحة ٨٠)" إنما يجب الكفارة في إفطار ما يتعين صومه كرمضان، و قضائه بعد الزوال، خلافا لابن أبي عقيل.
" كفارة كل يوم من رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك سعة، و قال ابن أبي عقيل: إنها على الترتيب، و للسيد المرتضى قولان".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٢٥)" مسألة: المشهور أن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك، ذهب إليه الشيخان، و ابنا بابويه، و السيد المرتضى، و أبو الصلاح، و سلار، و ابن البراج، و ابن إدريس و قال ابن أبي عقيل: الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، و هذا يدل على الترتيب. و نقل الشيخ في خلافه أن فيه روايتين الترتيب و التخيير و لم يرجح أحدهما.