حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٩٥
الركوع
المعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٩٥)" مسألة: و تسبيحة واحدة كبرى مجزية، صورتها سبحان ربي العظيم: أو سبحان الله ثلاثا، و مع الضرورة تجزي الواحدة الصغرى. و قال أبو الصلاح: لا يجزي أقل من ثلاث اختيارات، و به قال ابن أبي عقيل".
(و صفحة ٣٩٠)" فرع: قال علم الهدى رحمه الله: لو شك في الركوع و هو قائم أتى به، فإن ذكر أنه كان ركع أهوى ساجدا، و لو رفع رأسه أعاده. و قال الشيخ رحمه الله: إذا كان في الأولتين أعاد على التقديرين، و إن كان في الأخيرتين كما قال علم الهدى رحمه الله. و قال ابن أبي عقيل: يعيد و أطلق، و هو أشبه بالصواب، لأنه زاد ركوعا، و ليس رفع الرأس جزءا من الركوع بل انفصال عنه".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٣٦)" فروع: لو شك في الركوع و هو قائم فأتى به، ثم ذكر أنه كان قد ركع قبل أن ينتصب أعاد، و به قال ابن أبي عقيل منا، لأن الركوع الانحناء و قد وجد، فيكون قد زاد ركنا، و صار كما لو ذكر بعد الانتصاب. و قال الشيخ و المرتضى: يهوي للسجود و لا يرفع رأسه، لأن ركوعه مع هويه لازم، فلا يعد زيادة. و هو ممنوع لأن مسمى الركوع، و هو الانحناء قد حصل و الرفع ليس جزءا منه بل انفصال عنه، و قد قصده الراكع".
تحرير الأحكام (مجلد ١ صفحة ٤٩)" لو شك في الركوع و هو قائم ركع، لأنه في محله، فإن ذكر حالة الركوع أنه قد كان ركع أعاد الصلاة، قاله ابن أبي عقيل، و هو الوجه عندي. و قال الشيخ و السيد رحمهما الله يرسل نفسه و لا يرفع رأسه".