حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٠٤
(و صفحة ٣٨٥)" ما رواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس.
و حكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد و المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و أبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا القسم.
(و صفحة ٣٨٨)" روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال
إن رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما، و قد أردت التوبة و لا أدري الحلال منه من الحرام و قد اختلط علي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء، و سائر المال لك.
و في الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات. و من ثم لم يذكر هذا القسم المفيد و لا ابن الجنيد و لا ابن أبي عقيل".
الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٢٩)" و نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد و السيد المرتضى و ابن زهرة و سلار أنهم أطلقوا وجوب الخمس، و هو ظاهر في موافقة القول المتقدم، و اعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، و رواه ابن بابويه في المقنع و من لا يحضره الفقيه. و قال الشيخ في النهاية" و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة". و نحوه في المبسوط. و اختاره ابن حمزة، و عليه جمهور المتأخرين.
(و صفحة ٣٤٧)" و حكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال" و ظاهر ابن الجنيد و ابن