حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٨٢
الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٣)" مسائل: الأولى اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في الدين الذي يقدر صاحبه على أخذه متى شاء لو لم يأخذه هل تجب عليه فيه الزكاة بعد الحول أم لا؟ قولان اختار أولها الشيخ في النهاية و الجمل و الخلاف و المبسوط و الشيخ المفيد و السيد المرتضى و ثانيهما ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و ابن إدريس، و هو المشهور بين المتأخرين و متأخريهم.
(و صفحة ٤٠)" قال العلامة في المختلف" و لا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت عليه الزكاة و إلا فلا، و هو اختيار ابن أبي عقيل و الشيخ في النهاية في باب الزكاة و الخلاف و المفيد في المقنعة و الشيخ علي بن بابويه في الرسالة و ابن إدريس.".
(و صفحة ١٤٨)" الأول ما ذكرناه من استحباب الزكاة في مال التجارة هو المشهور بين الأصحاب و نقل المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب، و بذلك صرح الشيخ في بعض كلامه، قيل و هو ظاهر من كلام ابن بابويه، و نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال اختلفت الشيعة في زكاة التجارة فقالت طائفة منهم بالوجوب و قال آخرون بعدمه".
(و صفحة ٢٣٢ في تعجيل الزكاة قبل وقتها)" السادسة المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها إلا أن يكون المدفوع دينا على جهة القرض ثم يحتسب به بعد الوجوب مع بقاء الشرائط، و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل و سلار جواز التعجيل و الظاهر هو القول المشهور و يدل عليه أولا ما تقدم من الأخبار الدالة على أن حلول الحول شرط في الوجوب فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لا يقدم على النصاب".
(و مجلد ١٥ صفحة ٤٦١)" لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا و لا يكون ذلك زكاة و لا يصدق عليها اسم التعجيل) فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها زكاة إن شاء