حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٧٤
و اشترط الفاضل كونه ناسكا بحج أو عمرة، و الرواية مطلقة و لو نذر هذه الأيام بطل و لو وافقت نذره لم يصمها، و في صيام بدلها قولان، أحوطهما الوجوب، و لا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الأظهر، و قال الحسن و ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف لا يحرم و يجزي، و لا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار، فهو صيام الوصال المنهي عنه، و كذا لو جعل عشاءه سحوره حرم".
مدارك الأحكام (مجلد ٦ صفحة ٢١)" المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم وقوعها في آخر جزء من الليل، و تبييتها وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل. و إنما وجب ذلك لأن الإخلال بكلا الأمرين عمدا يقتضي مضي جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه و الصوم لا يتبعض. و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه حتم تبييت النية.
(و صفحة ٢٢)" و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه ساوي بين الناسي و العامد في بطلان الصوم مع الإخلال بالنية من الليل. و هو نادر.
(و صفحة ٣٣)" قوله (لو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما) المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود و هو وجوب شهر رمضان كان الصوم فاسدا، و لا يجزي عن رمضان لو ظهر أنه منه، و لا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر كذلك، و إلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية و كتابي الأخبار، و المرتضى، و ابني بابويه، و أبي الصلاح، و سلار، و ابن البراج، و ابن إدريس، و ابن حمزة. و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد إنه يجزئه".