حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٩٧
(و صفحة ٦٠٠)" و قال ابن أبي عقيل: و الظهار عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته أو لأمته هي علي كظهر أمه، أو كظهر خالته، أو كظهر ذات محرم، ثم يريد أن يعود بعد هذا القول إلى مجامعتها، فعليه الكفارة المغلظة قبل المجامعة، و هو يدل على ذلك أيضا." قال ابن أبي عقيل: فإن طلق المظاهر امرأته، و أخرج جاريته من ملكه فليس عليه كفارة الظهار، إلا أن يراجع امرأته و يرد مملوكته يوما إلى ملكه بشراء أو غير ذلك، فإنه إذا كان لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، و في كلامه هنا إشكال، لأن الشراء تجديد عقد، فأشبه تجديد عقد النكاح في الحرة. و قال سلار و أبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة، ثم طلقها الثاني أو مات عنها، و تزوج بها الأول لم يحل له وطئها حتى يكفر.
(و صفحة ٦٠١)" و قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا تكلم بلفظ الظهار مرتين، أو ثلاثا، أو أكثر من ذلك في وقت واحد، أو في أوقات مختلفة كان عليه لكل مرة كفارة، و هو موافق لمذهب الشيخ، إلا أنه أكثر تفصيلا منه، و تنصيصا".
(و صفحة ٦٠٤)" قال ابن أبي عقيل: و الإيلاء عند آل الرسول عليهم السلام، أن يقول الرجل لامرأته و الله لأغيظنك و لأسوءنك ثم يسكت عنها، و يعتزل فراشها. و قال الصدوق: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته و الله لأغيظنك و لأسوءنك و لا أجامعك إلى كذا و كذا." الروايات تدل على قول الصدوق، و ابن أبي عقيل. روى حماد في الحسن عن الصادق عليه السلام
الإيلاء أن يقول و الله لا أجامعك كذا و كذا، أو يقول و الله لأغيظنك ثم يغاضبها
و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال
إذا آلى الرجل من امرأته و هو أن يقول و الله لا جامعتك كذا و كذا، أو يقول و الله لأغيظنك ثم يغاضبها
و في الحسن عن بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول
في الإيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، و لا يمسها و لا يجتمع رأسه و رأسها