حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٢٨
مجمع الفائدة و البرهان (مجلد ٦ صفحة ٤٥)" و أما القران فجوز ابن عقيل أن يقترن بين الحج و العمرة في إحرام واحد في حج القران، و جعل القارن عبارة عن ذلك، و هو رأي الجمهور على ما نقل، و المشهور عدم الجواز مطلقا، لأنهما عبادتان مستقلتان، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر، يحتاج إلى الدليل.
(و صفحة ٤٧)" و احتج ابن أبي عقيل بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في التلبية
لبيك بحجة و عمرة معا.
و أجيب بمنع الصحة، و يمكن بعدم الصراحة أيضا، إذ لم يظهر قران و لا هدي، و مجرد ذكر هذا الكلام في التلبية لا يدل (عليه. ظ) فإنه قد يكون تعبدا، أو لكون الإشعار في العمرة المتمتع بها إلى أنه يأتي بعده بالحج أيضا.
(و صفحة ٤٨)" إنه لا يجوز المقارنة في التلبيات و الإشارة بالحج و العمرة معا إلا للسائق، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل و الجمهور من حصر القران في ذلك، فإنه ما نفهم له دليلا، و ليس هذه دليله. و بالجملة هذه الرواية ما تدل على مذهب ابن أبي عقيل لإجمالها، فتأمل".
مدارك الأحكام (مجلد ٧ صفحة ١٦٦)" قوله و وقوعه في أشهر الحج، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و قيل و عشرة من ذي الحجة، و قيل و تسعة من ذي الحجة، و قيل و إلى طلوع الفجر من يوم النحر. و ضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك. اختلف الأصحاب و غيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و به قال ابن الجنيد. و رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. و قال المرتضى و سلار و ابن أبي عقيل شوال و ذو القعدة و عشر من ذي الحجة".
(و صفحة ١٩٠)" قوله و هل يجوز اختيارا؟ قيل نعم و قيل لا، و هو أكثر. المراد أنه هل يجوز لأهل مكة