حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٧٩
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٣٣)" فأما ما رواه حماد عن حريز أيضا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول
ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة
الحديث فمذهب المرتضى، و ابن أبي عقيل، و سلار، و المتأخر، و هو الظاهر من كلام ابني (ابن خ.) بابويه. و قال سلار: لو صحت رواية الوجوب، حملناها على الندب. و هو يشكل، مع تصريح الرواية بالوجوب".
(و صفحة ٢٣٥)" إسحاق بن عمار قال
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أ يزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده
و اختاره في الإستبصار، و ابن أبي عقيل في المتمسك، و عليه المتأخر، و هو حسن تمسكا بالأصل، و بأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول، المشروط بوجود المال المشاهد أو ما في حكمه نعني يلزم المقترض".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧٢)" و قال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال و المجانين، و نقله عن ابن أبي عقيل، و هو الأقرب. لنا: أن كل واحد من الصبي و المجنون ليس من أهل التكليف، و الزكاة تكليف، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكاة.
(و صفحة ١٧٤)" مسألة: المديون تجب عليه الزكاة في الدين، إن تركه حولا و لا يجب المدين، اختاره ابن أبي عقيل.
مسألة: و لا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه و إلا فلا و هو اختيار ابن أبي عقيل.
(و صفحة ١٧٩)" مسألة: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين، فالأكثر قالوا بالاستحباب، و آخرون قالوا بالوجوب. قال ابن أبي عقيل اختلف الشيعة في زكاة التجارة،