حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٧١
السلام قال
إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء و الطيب، فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.
الحدائق الناضرة (مجلد: ١٧- ٢٢٢)" و قال ابن أبي عقيل" و يحلق رأسه بعد الذبح و إن قصر أجزأه، و من لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب" و لم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية. و قال المفيد" لا يجزي الصرورة غير الحلق، و من لم يكن صرورة أجزأه التقصير، و الحلق أفضل" و لم ينص على حكم الملبد، و كذا قال أبو الصلاح.
(و صفحة ٢٤١) المسألة الثانية: اختلف الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق، أو الاستحباب، قولان: و بالأول قال الشيخ في المبسوط و الإستبصار، و إليه ذهب أكثر المتأخرين و منهم العلامة في أكثر كتبه و المحقق في الشرائع و غيرهما. و بالثاني قال الشيخ في الخلاف، و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن إدريس، و اختاره في المختلف. و يدل على الوجوب رواية عمر بن يزيد المتقدمة، لقوله عليه السلام فيها
إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك
لدلالة الفاء على الترتيب. و رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال
تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، و في العقيقة بالحلق قبل الذبح.
و صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا رميت الجمرة فاشتر هديك
الحديث". جواهر الكلام (مجلد: ١٩ صفحة ٢٣٤)" يتأكد (أي الحلق أو التقصير) في حق من لم يحج المسمى ب (الصرورة) و من لبد شعره بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يتسخ و قيل و القائل الشيخ في محكي النهاية و المبسوط و ابن حمزة في محكي الوسيلة لا يجزئهما إلا الحلق و كذا عن المقنع و التهذيب و الجامع مع زيادة المعقوص، و عن المقنعة و الاقتصاد و المصباح و مختصره و الكافي في