حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٧٣
الأول، إلا بتدنيس (بتقدير خ.) المواقعة بعد المراجعة (الرجعة خ.)".
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٩٢)" مسألة: إذا طلق المدخول بها ثم راجعها في العدة، جاز له طلاقها ثانيا من غير جماع، لكن لا يسمى طلاق العدة، و هو قول أكثر علمائنا. و قال ابن أبي عقيل فلو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة، لم يجز ذلك، لأنه طلقها من غير أن تنقضي الطهر الأول، و لا تنقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، و إذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، و لو جاز ذلك لما وضع الله الطهر، و لو طلقها ثم خرج إلى سفر فأشهد على رجعتها شاهدي عدل و هو غائب عنها في سفره، ثم طلقها و هو في سفره، لم يجز ذلك".
مسالك الأفهام (مجلد ٢ صفحة ١٧)" و صحيحة أحمد بن أبي نصر قال
سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين، ثم راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين أ يقع عليها التطليقة الثانية، و قد راجعها و لم يجامعا قال نعم
و خالف في ذلك ابن أبي عقيل فقال: لو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلقها من غير أن ينقضي و لا ينقضي الطهر إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، فإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، و لو جاز ذلك لما وضع الله الطهر و إنما ذكرنا عبارته لاشتمالها على الاستدلال على حكمه، و به يظهر ضعف قوله مع شذوذه.
(و صفحة ١٨)" عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته عن المراجعة بغير جماعة تكون رجعة؟ قال نعم
و مثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام و أما خبر عبد الرحمن بن الحجاج فهو و إن كان صحيحا إلا أنهم لم يتعرضوا له في تلك المسألة و إنما ذكرناه