حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٠٦
(و صفحة ١١٨)" كما أنه يمكن إرادة الأصحاب بضبط الوزن بالدرهم و الثلث بيان زيادة مساحته على الدرهم المعروف بقدر زيادة وزنه، فيوافق ما ذكره الحلي حينئذ، و ليس ذلك منه من الشهادة المعتبر فيها التعدد، بل هو من باب الإخبار، كما أنه لا يعارضه التقدير الآخر إما لما ذكره في الروض أو في المعتبر من التقارب، أو لأنه أقوى من غيره باعتبار العلم باستناده إلى المشاهدة دونها. على أن ما ذكره ابن أبي عقيل ليس تقديرا للدرهم حتى يعارضه، إنما ذكره تقديرا للمعفو عنه من الدم مستندا لخبر علي بن جعفر المتقدم القاصر عن إثباته إن لم ينزل على الدرهم، بل و كذا ابن الجنيد لم يذكر ذلك التقدير للبغلي، و أما التقدير بعقدة الوسطي فهو مع عدم معرفة المقدر و لا إرادته تقدير سعة البغلي أو الدم ضعيف جدا، بل في الرياض تشهد القرائن بفساده قطعا، و الله أعلم. لكن و مع ذلك كله فالاحتياط بعدم الزيادة على المتيقن لا ينبغي تركه، خصوصا فيما نحن فيه من الصلاة اللازم فيها ذلك، تحصيلا للبراءة اليقينية".