حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٥٨
السلام أنه إذا أغلق الباب و أرخى الستور وجب المهر كاملا، و هذا العنين قد أغلق الباب و أرخى الستور و أقام معها سنة، لا يجب عليه إلا نصف الصداق. و المسألتان واحدة لا فرق بينهما".
في المتعة
كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٥٧) قال دام ظله: لا يثبت بالمتعة ميراث. إلخ. أقول: للأصحاب فيه (ثلاثة خ.) أقوال، و قال المرتضى و ابن أبي عقيل: لا يسقط الإرث إلا مع شرط السقوط. و قال أبو الصلاح: لا يثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط، و هو يظهر من كلام ابن بابويه، فإنه قال: لا ميراث بينهما، و عليه المتأخر، و هو أشبه عندي".
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٤٠)" و قال ابن أبي عقيل: كل امرأة كان وليها أولى بنكاحها منها، لم يجز نكاحها متعة إلا بأمر وليها، و كل من كانت أولى بنفسها من وليها، فهي التي تجوز، نكاحها متعة.
(و صفحة ٥٦١)" مسألة: اختلف علماؤنا في التوارث بهذا العقد، فقال ابن أبي عقيل نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمى، على أن لا ميراث بينهما، و لا نفقة لها، ثم قال بعد كلام طويل: و إذا خلا الرجل بالمرأة فقال لها: أتزوجك متعة، إلى أجل معلوم بكذا من الأجر، و يذكر شرط الميراث (كذا) فإن لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه، ورثه الآخر و قد روي أن لا ميراث بينهما، اشترطا أو لم يشترطا.
(و صفحة ٥٦٤)" قال ابن أبي عقيل: لو نكح متعة إلى أيام مسماة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدائم