حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٦٢
الاكتفاء فيه بالخمسة، لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة
و ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة، و الظاهر أنه رواه، لأنه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، لكنه تعبد من الخالق سبحانه و لم نقف على مأخذه.
(و صفحة ٩٨)" و نقل عن ظاهر الصدوق في المقنع و ابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، و احتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال
سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى، قال ليس صلاة إلا مع إمام
و الجواب بالحمل على نفي الوجوب، جمعا بين الأدلة.
(و صفحة ١٠٥)" معظم الأصحاب و منهم الشيخ، و المرتضى، و ابن بابويه، و ابن أبي عقيل، و ابن حمزة، و ابن إدريس، على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة. و قال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها. و قال المفيد رحمه الله يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا و يقنت ثلاثا. و لم نقف له على شاهد. و المعتمد الأول".
صلاة الاستسقاء
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٥)" مسألة: قال السيد المرتضى في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء، يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء، و كذا قال ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، و قال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا، إن المنبر لا يحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد، معمولا من طين قال و هو الأظهر.