حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٩٥
(و صفحة ٥٩٨)" مسألة: لو شبهها بظهر غير الأم من المحرمات، فقال أنت علي كظهر أختي، أو ابنتي، أو عمتي، أو خالتي، أو بعض المحرمات عليه، قال الشيخ في النهاية: يكون مظاهرا، و قال في الخلاف: اختلفت روايات أصحابنا في ذلك، فالظاهر الأشهر الأكثر، أنه يكون مظاهرا، و به قال الشافعي في الجديد. و قد رووا أنه لا يكون مظاهرا، إلا إذا شبهها بأمه، و هو اختيار ابن إدريس، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و الصدوق، و المفيد، قالوا كما قال الشيخ في النهاية. و هو أيضا قول أبي الصلاح، و سلار، و ابن البراج، و ابن حمزة، و ابن زهرة.
" مسألة: أطلق الشيخ في النهاية، و شيخنا المفيد المحرمات، فقالا إذا قال أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو عمتي، أو خالتي، و ذكر واحدة من المحرمات كان مظاهرا. و كذا أطلق الصدوق في المقنع، و ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد، و ابن البراج في الكامل و سلار، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و قال ابن إدريس لا يقع إلا بالتشبيه في الظهر بالأم خاصة دون باقي المحرمات.
(و صفحة ٥٩٩)" مسألة: قال الصدوق و ابن الجنيد: و لا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق، و هذا يدل على أنه لا يصح الظهار من المتمتع بها، و اختاره ابن إدريس. و قال ابن أبي عقيل: و لو أن رجلا تزوج متعة فظاهر منها لم يقربها حتى يكفر كفارة، كما يكفر إذا ظاهر من أمته و امرأته في نكاح الإعلان.
". مسألة: اختلف الشيخان في صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين، فقال الشيخ في النهاية و الخلاف: أنه يقع سواء كانت أمة مملوكة، أو مدبرة، أو أم ولد، و نقله في الخلاف عن علي عليه السلام، و في المبسوط روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة، و المدبرة، و أم الولد. و قال المفيد: بعدم وقوعه، و الأول اختيار شيخنا ابن أبي عقيل، و ابن حمزة. و الثاني قول أبي الصلاح، و سلار، و ابن البراج في كتابيه معا، و هو الظاهر من كلام الصدوق و ابن الجنيد.