حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٢٢٥
مبطلات الصلاة
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠٠)" مسألة: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها، غير مبطل للصلاة، و جعل ابن الجنيد تركه مستحبا، و جعله الشيخ حراما مبطلا للصلاة، قال في الخلاف: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال و لا الشمال على اليمين، لا فوق السرة و لا تحتها، و استدل بإجماع الطائفة على أنه مبطل، و هو اختيار السيد المرتضى و ابن إدريس، و لم يتعرض ابن أبي عقيل لذكره، و لا سلار، و الحق عندي اختيار الشيخ. لنا: قوله عليه السلام
صلوا كما رأيتموني أصلي
و الفعل الذي وقع بيانا لم يكن فيه تكفير، و إلا لكان واجبا و التالي باطل بالإجماع، فيكون فعله حراما. و ما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علمه الصادق عليه السلام الصلاة
فقام أبو عبد الله عليه السلام منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه
و في الحسن عن زرارة عن الباقر عليه السلام
و أرسل يديك
و عن حريز عن رجل عن الباقر عليه السلام قال
قلت له فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ، قال: النحر و الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره، و قال لا تكفر، إنما يفعل ذلك المجوس
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال
قلت له الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى، فقال ذلك التكفير لا تفعل.
الذكرى (صفحة ١٨٥)" و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال
قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال ذلك التكفير لا تفعله
و في مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام
لا تكفر، إنما يصنع ذلك المجوس
و لأن أفعال الصلاة متلقاة من الشرع، و لا شرع هنا، و للاحتياط، و لأنه فعل كثير خارج عن الصلاة