حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٥١٧
للأب و الأم النصف، و لبني ابنة الأخت من الأم السدس، و ما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم، و هذا يناسب ما قاله ابن أبي عقيل، و المشهور الأول.
مسألة: المشهور عند علمائنا إن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الأبوين، إذا لم يكن هناك ولد. قال الشيخ في النهاية: ولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه، و ولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت يأخذ نصيب أمه على الكمال، و عند اجتماع ذوي السهام من الزوج و الزوجة و الأبوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد سواء، و ذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا من المال، و ذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل، و المتواتر من الأخبار. و قال المفيد: و لا يحجب الأبوان أولاد الولد، و إن هبطوا. و قال سلار: السدس فرق كل واحد من الأبوين مع الولد و ولد الولد و إن سفل، و مذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين أيضا، و به قال أبو الصلاح و ابن البراج. و قال الصدوق في كتاب المقنع: فإن ترك ابن ابن و أبوين فللأم الثلث، و للأب الثلثان. و قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة، الأبوان، و الابن، و الابنة، هذا هو الأصل. لنا: في المواريث فإذا ترك الرجل أبوين و ابن ابن، أو ابنة ابنة، فالمال للأبوين للأم الثلث، و للأب الثلثان، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد، و لا وارث غيره، و الوارث هو الأب و الأم".
الدروس (صفحة ٢٦١)" ثم أولاد الأولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه، و لبنت الابن نصيب أبيها، و لو خلف بنت ابن و بني بنت، فلبنت الابن الثلثان، و لبني البنت الثلث و إن كثروا، ثم يقتسم أولاد البنت و أولاد الابن النصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. و نقل الشيخ أن أولاد البنت يقتسمون بالسوية، و اختاره تلميذه القاضي. و قال الحسن و المرتضى و ابن إدريس: يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم فللذكر