حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤١٨
تحرير الأحكام (مجلد ١ صفحة ١٦٩)" الفصل الثاني في الجنس و فيه بحثان"" أ": كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان، كالحنطة بمثلها، و الأرز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا و لا يجوز مع زيادة و لا إسلاف أحدهما في الآخر، و لا يشترط التقابض إلا في الصرف، و لو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا، و في النسية خلاف." ب": قال الشيخ الحنطة و الشعير جنس واحد و قال ابن عقيل و باقي علمائنا أنهما جنسان و الأول أقرب".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٥٣)" مسألة: الربا يجري في المكيل و الموزون مع اتفاق الجنسين بالإجماع، و هل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لا يثبت و هو الظاهر من قوله في المبسوط و النهاية، و من قول ابن أبي عقيل.
(و صفحة ٣٥٤)" و في المبسوط ما يناسب ما ذكره في الخلاف، فإنه قال: و إن باع بعض الجنس، يعني مما يكون الثمن و المثمن ربويين، بجنس مثله، غير متفاضل، جاز و الأحوط أن يكون يدا بيد و الحق أن نقول إنه يجب، و إن اختلفا في الجنس، فإن كان أحدهما من الأثمان، صح بالإجماع، نقدا و نسية لأنه مع الأجل في أحدهما يكون الثمن سلفا أو نسية، و كلاهما جائز و إن لم يكن أحدهما من الأثمان، جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا أو متماثلا بلا خلاف. و هل يجوز المفاضلة في النسية قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز و هو قول ابن حمزة، و قال المفيد، و سلار، و ابن البراج، لا يجوز. و نص ابن أبي عقيل على تحريمه.
" الثالث: أن يكونا معا غير ربويين، كثوب بثوبين، و عبد بعبدين، و دابة بدابتين، فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، و في النسية قولان، قال في النهاية: لا يجوز، و كذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب، و الحيوان بالحيوان، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسية متماثلا، و لا متفاضلا، و قال المفيد: لا يجوز، فإن باع ثوبا بثوبين، أو بعيرا ببعيرين، أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين، كان