حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣٠٦
متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم و إن كان نوى الإفطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال لا.
" و الأظهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية لما صرح به العلامة قدس سره في المنتهى من إطباق الجمهور على سقوط الكفارة في ما عدا رمضان إلا قتادة. قال قدس سره: فرق علماؤنا بين الإفطار في قضاء رمضان أول النهار و بعد الزوال فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الأول، و الجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوط الكفارة في البابين إلا قتادة فإنه أوجبها فيهما معا، و ابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة. انتهى.
(و صفحة ٢١٦)" قال ابن أبي عقيل: و من أصبح صائما لقضاء ما كان عليه من رمضان و قد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك. و هو ظاهر في ما نقل عن أبي الصلاح أيضا.
(و صفحة ٢٣٠)" و نقل العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام
أن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة.
(و صفحة ٢٣٦)" و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه أوجب على الزوج مع الإكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة. قال في المدارك: و هو غير بعيد خصوصا على ما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير".
(و صفحة ٣٠١)" المسألة الخامسة لو استمر مرضه من أول رمضان إلى رمضان آخر فالمشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم سقوط قضاء الأول و إنه يكفر عن كل يوم منه بمد، و حكى الفاضلان في المعتبر و المنتهى عن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة، و حكاه في المختلف أيضا عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و ابن