حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ١٦١
السيد المرتضى و مما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى، و أن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم، إلا في يوم الجمعة خاصة".
منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٠٣)" قال السيد المرتضى في الجمل: قال بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء و قال آخره للمختار ذهاب الشفق، و للمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع. و به قال السيد المرتضى في المصباح. و قال في النهاية: آخر وقتها غيبوبة الشفق، و قد رخص للمسافر التأخير إلى ربع الليل. و أطلق في الجمل أن آخر الوقت غيبوبة الشفق. و كذا ابن أبي عقيل في كتابه. و قال سلار: آخر الوقت غيبوبة الشفق.
(و صفحة ٢٠٥)". و الشيخ في الجمل قال: و روي أن أول الوقت غيبوبة الشفق. و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن أول وقتها ما قلناه، و به قال أبو الصلاح أيضا و ابن إدريس. و قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و المصباح: أول وقتها غيبوبة الشفق و به قال سلار و السيد مرتضى أيضا و هو مذهب الجمهور كافة.
" مسألة: و آخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل، و للإجزاء إلى نصف الليل، و به قال السيد المرتضى في المصباح و ابن الجنيد و سلار و ابن بابويه و ابن إدريس، و به قال الشيخ في المبسوط. و قال في الجمل و الخلاف و المصباح و النهاية: آخره ثلث الليل، و جعل النصف رواية، و هو اختيار المفيد و ابن البراج. و قال ابن أبي عقيل: آخره ربع الليل للمختار، فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير.
(و صفحة ٢٠٦)". و قال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، و وقت المضطر إلى طلوع الشمس، و به قال الشافعي و أحمد. و قال ابن أبي عقيل: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير. لنا: ما رواه الجمهور عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله قال
وقت الفجر ما لم تطلع الشمس
و عن أبي هريرة عنه عليه السلام
أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، و آخر وقتها حين تطلع الشمس.
و ما رواه أبو هريرة و عبد الله بن عمر و ابن العاص عن النبي صلى الله عليه و آله
أن للصلاة