حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٣١٧
(و مجلد ١٧ صفحة ١٥٤)" و نقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة، قال قدس سره" المشهور أن السبعة في بدل الهدي لا يجب فيها التتابع"، و قال ابن أبي عقيل" و سبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله، و ذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة".
جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٧)" (و) الرابع صوم السبعة في بدل الهدي للإطلاق، و خبر إسحاق بن عمار
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: إني قدمت الكوفة و لم أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها قال: نعم
خلافا لابن أبي عقيل و ابن زهرة و أبي الصلاح فأوجبوه فيها كالثلاثة لحسن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام كما عن المختلف و المنتهى و الصحيح كما عن حج المنتهى و التذكرة قال
سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و السبعة أ يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة و لا يفرق بينها و السبعة و لا يفرق بينها و لا يجمع السبعة و الثلاثة جميعا
و خبر الحسين بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا تفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين
إلا أنهما مع ما في سندهما حتى الأول منهما الذي فيه محمد بن أحمد العلوي و لم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل، و ندرة العامل بهما يمكن أن يكون المراد بهما تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه و الله أعلم".
(و مجلد ١٩ صفحة ١٨٦)" عن أبي عبد الله عليه السلام
كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين
خلافا لما عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام
سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة، أ فصومها متوالية أو نفرق بينها؟ قال" تصوم الثلاثة الأيام لا تفرق بينها، و السبعة لا تفرق بينها.