حياة ابن أبي عقيل و فقهه - ابن ابى عقيل حذّاء عمانى - الصفحة ٤٢٦
و الوصف، و الأجل، و هذا يدل على عدم اشتراط موضع التسليم. و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل".
الدروس (صفحة ٣٥٨)" درس في اللواحق: و لا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار، خلافا للمرتضى، و توقف الفاضل في الاكتفاء بها في المزروع، و قطع الشيخ باشتراط شرعه و ليس قويا، كما لا يشترط في البيع، و يجوز كون الثمن نقدا و عرضا ما لم يؤد إلى الربا، و منع الحسن من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف".
مسالك الأفهام (مجلد ١ صفحة ١٦٩)" قوله و يجوز إسلاف الأعواض إلخ. إذا اختلفت، و في الأثمان و إسلاف الأثمان في الأعواض، و لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و لو اختلفا، نبه بالأول على خلاف ابن الجنيد، حيث منع من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين، أو موزونين، أو معدودين، كالسمن في الزيت. و بالثاني على خلاف ابن أبي عقيل، حيث منع من إسلاف غير النقدين، و هما نادران".
الحدائق الناضرة (مجلد: ٢٠ صفحة ١١)" و نقل عن ابن أبي عقيل أنه منع من إسلاف غير النقدين، و لم نقف له على دليل، بل ظاهر جملة من الأخبار يرده و أما إسلاف الأثمان في العروض فهو متفق عليه نصا و فتوى، و أما إسلاف الأثمان و إن اختلفا فالظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه لدخوله في باب الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس.
(و صفحة ٢٣)" و في الخلاف السلم لا يكون إلا مؤجلا، و لا يصح أن يكون حالا و تبعه ابن إدريس و هو قول ابن أبي عقيل. قال في المختلف بعد نقل ذلك و التحقيق أن نقول إن قصد السلم وجب الأجل، و أما لو قصد الحال مثل أن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في